قانون الميراث في العراق
يُعد قانون الميراث في العراق جزءًا من قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، الذي يستند إلى الشريعة الإسلامية في تنظيم توزيع التركة بين الورثة. يتضمن هذا القانون تحديد الأنصبة الشرعية لكل وارث بناءً على درجة القرابة والجنس، مع مراعاة بعض الفروقات بين المذاهب الإسلامية.
أركان الميراث:
- المورث: الشخص المتوفى الذي يترك التركة.
- الوارث: الشخص الحي المستحق للإرث.
- الميراث: الأموال والحقوق التي يتركها المورث وتنتقل إلى الورثة.
شروط الميراث:
- وفاة المورث: حقيقةً أو حكمًا.
- تحقق حياة الوارث: يجب أن يكون الوارث على قيد الحياة بعد وفاة المورث.
- العلم بجهة القرابة: يجب أن يكون الوريث على علم بقرابته من المورث.
مثال على توزيع الإرث وفقًا للقسام الشرعي:
حالة 1: وفاة رجل وله زوجة، وابنان، وبنت واحدة
- الزوجة: تحصل على 1/8 من التركة (لأن هناك أبناء).
- الابنان: يحصل كل ابن على 2/5 من التركة (لأن الابن يحصل على ضعف البنت).
- البنت: تحصل على 1/5 من التركة.
حالة 2: وفاة امرأة ولها زوج، وابنتان، ووالد ووالدة
- الزوج: يحصل على 1/4 من التركة (لأن هناك أبناء).
- الابنتان: يحصلان معًا على 2/3 من التركة (تقسيمًا متساويًا).
- الوالد: يحصل على 1/6 من التركة.
- الوالدة: تحصل على 1/6 من التركة.
توزيع الأملاك العقارية:
إذا كان المتوفى يملك عقارًا، يتم تحديد قيمته السوقية ثم تقسيمه بناءً على الحصص الشرعية المذكورة. في حالة العقارات غير القابلة للتقسيم المباشر (مثل منزل أو قطعة أرض واحدة)، يمكن إما بيع العقار وتقسيم الثمن، أو أن يتفق الورثة على كيفية الاستفادة منه.
أرقام واقعية:
إذا كانت قيمة العقار 120 مليون دينار عراقي:
في الحالة الأولى:
- الزوجة ستحصل على 15 مليون دينار (1/8).
- كل ابن سيحصل على 48 مليون دينار.
- البنت ستحصل على 24 مليون دينار.
في الحالة الثانية:
- الزوج سيحصل على 30 مليون دينار (1/4).
- الابنتان معًا ستحصلان على 80 مليون دينار (2/3).
- الوالد والوالدة كل منهما سيحصل على 10 مليون دينار (1/6).
ملاحظات قانونية:
- يُنصح بالاطلاع على قانون التسجيل العقاري رقم 43 لسنة 1971 وتعديلاته لضمان صحة إجراءات نقل الملكية.
- في حالة وجود وصية، يجب تنفيذها بما لا يتعارض مع الأنصبة الشرعية وضمن حدود الثلث من التركة.
مراجع:
- قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959.
- قانون التسجيل العقاري رقم 43 لسنة 1971.