وفقاً لقانون تملك الأجانب للعقارات رقم (38) لسنة 1961، فإنه ينص هذا القانون على معاملة الأجانب بمبدأ المعاملة بالمثل فيما يتعلق بتملك العقارات.
١- يحق للأجانب تملك العقارات في العراق، فعلى الرغم من أن حق التملك العقاري يُقتصر عادةً على المواطنين العراقيين ولا يمتد للأجانب، إلا أنَّ القانون العراقي قد وضع استثناءً لهذا القاعدة في قانون رقم 83 لسنة 1961. ومن خلال هذا القانون، تمت إتاحة فرصة التملك العقاري للأجانب، شريطة استيفاء جميع الشروط المطلوبة لتملك الأجانب العقارات في العراق.
٢- يشترط المشرع العراقي لتملك الأجانب العقارات في العراق أن يكون الفرد الأجنبي الراغب في ذلك قد أقام في العراق مسبقًا. وقد حُددت هذه المدة بألا تقل عن 7 سنوات، مما يعني أن الأجنبي الذي لم يقم في البلاد لمدة 7 سنوات على الأقل لا يجوز له تملك العقارات في العراق.
٣- وفقًا للقانون العراقي فيما يتعلق بتملك الأجانب للعقارات في الدولة، يتطلب أن لا تكون هناك أي موانع إدارية أو عسكرية تحول دون تملك العقارات. يجب على الفرد الأجنبي الراغب في تملك عقار في العراق أن يتحقق من عدم وجود أي موانع من هذا النوع قبل أن يتمكن من إكمال عملية التملك، إلى جانب استيفاء باقي الشروط الأخرى المحددة بالقانون.
٤- وفقًا للقانون العراقي فيما يتعلق بتملك الأجانب للعقارات، يُشترط أن يكون العقار بعيدًا عن الحدود. ومن بين شروط تملك الأجانب للعقارات في العراق، أن لا يقع العقار بالقرب من الحدود العراقية بمسافة تقل عن 30 كيلومترًا.
٥-أحدث شرط في قوانين تملك الأجانب للعقارات في العراق ينص على عدم جواز تملك العقارات التي تقع ضمن الأراضي الزراعية أو الأراضي الأميرية، بغض النظر عن نوعها. يتضمن هذا الشرط تفويض الأرض وفراغها بطريقة الانتقال أو بأي سبب آخر.
يعتبر هذا القرار اكبر خطر على المواطن العراقي لانه جعل من اسعار الوحدات السكنية خيالي وبعيد عن الكلف الحقيقية للانشأ ومما سبب ضياع حق المواطن العراقي في حق العيش الكريم