حق الاجانب في امتلاك العقارات في العراق

عراق كردستان 1

المادة 10 من قانون الاستثمار في العراق رقم 13 لعام 2006 (المعروف أيضًا بقانون الاستثمار في العراق) تنص على أن المستثمر العراقي أو الأجنبي سيتمتع بجميع الامتيازات والفوائد والضمانات المبينة في القانون المذكور. وبالإضافة إلى ذلك، يتيح القانون للمستثمر العراقي أو الأجنبي الحق في امتلاك الأراضي المخصصة لمشاريع الإسكان والتي تمتلكها الدولة أو القطاع العام، وكذلك الأراضي المملوكة للقطاع الخاص بمفرده أو بالشراكة مع القطاع العام شريطة أن يتم استخدامها وفقًا للغرض المقصود وأن لا يتعارض ذلك مع الغرض الرئيسي للأرض. ومن الجدير بالذكر أن المستثمر العراقي مسموح له بامتلاك الأراضي المخصصة للاستخدام الزراعي أو الصناعي والدخول في اتفاق شراكة مع مستثمر أجنبي لأغراض التمويل والإدارة.

عندما يقتني المستثمر العراقي أو الأجنبي عقارًا، يتم تسجيل رهن على العقار بهدف منع أي تصرف في العقار حتى يلتزم المستثمر العراقي أو الأجنبي بالتزاماته كما يتم التحقق منها من قبل الهيئة الاستثمارية، ويتعين على المستثمر استخدام العقار كما هو مقصود والامتناع عن الدخول في أي أنشطة تكهنية تتعلق بهذا العقار. في حالة عدم أداء المستثمر لالتزاماته خلال الفترة المناسبة، تقوم إدارة تسجيل العقارات العقارية، بناءً على طلب من الهيئة الاستثمارية، بإلغاء تسجيل العقار وإعادته إلى مالكه السابق، شريطةً أن يسترد المستثمر السعر الذي دفعه مسبقًا ناقصًا ما يعادل الإيجار المدفوع سابقًا خلال فترة اشغال العقار.

كما ان المستثمر الأجنبي ملزم ببناء وحدات سكنية وبيعها أو تأجيرها للمواطنين العراقيين، ولكن لديه الحق في التصرف في الأجزاء غير السكنية من المشروع طوال فترة الترخيص وفقًا للشروط المبينة في الاتفاق المبرم معه. بينما يمكن للمستثمر نقل جزء من مشروع الاستثمار بعد الانتهاء من 40٪ من المشروع، لا يُسمح له بنقل ملكية المشروع إلا بعد الانتهاء منه بالكامل. يجدر أيضًا بالإشارة إلى أن قانون الاستثمار في العراق قد منع الاستيلاء أو التأميم لمشروع استثماري أو إلغاء ملكيته، سواء كان ذلك جزئيًا أو كليًا، إلا لمصلحة عامة، وفي هذه الحالة، سيكون للمستثمر الحق في الحصول على تعويض عادل. كما ينص قانون الاستثمار في العراق على أن أي تعديل مستقبلي لن يكون له تأثير رجعيًا حتى لا يؤثر على الضمانات والفوائد المقدمة بموجب هذا القانون.

قانون الاستثمار في العراق يسمح للمستثمر الأجنبي بتأجير واستئجار واقتناء حقوق المصطحة من الحكومة والقطاع الخاص لغرض إنشاء مشاريع استثمارية لمدة لا تتجاوز 50 عامًا قابلة للتجديد.

ما هو الوضع في إقليم كردستان؟

تنص المادة 3 من قانون الاستثمار في إقليم كردستان رقم 4 لعام 2006 (المعروف أيضًا بقانون الاستثمار في إقليم كردستان) على أن المستثمر الأجنبي يجب أن يتم التعامل معه بنفس الطريقة التي يتم التعامل بها مع المستثمر الوطني. كما يتيح القانون للمستثمر الأجنبي، وبشرط أن يلتزم بأحكام القانون الأخرى، شراء واستئجار الأراضي والعقارات كما هو مطلوب لإنشاء وتوسيع وتنويع وتطوير مشروعه. المستثمر الأجنبي له الحق في شراء واستئجار العقارات السكنية لصالح مشروعه الاستثماري حسب الحاجة في سياق المشروع. علاوة على ذلك، يحق للمستثمر الأجنبي نقل استثماره، جزئياً أو بالكامل، إلى مستثمر أجنبي أو مستثمر وطني أو نقل المشروع إلى شريكه، شريطة أن يحصل على موافقة الهيئة الاستثمارية. في حالة النقل، سيحل المستثمر الجديد محل المستثمر السابق في جميع حقوقه والتزاماته الناتجة عن المشروع. يتم تسجيل رهن على العقار من قبل السلطة المعنية بتسجيل العقارات بهدف منع أي تصرف يؤثر على عقار مخصص لمشروع استثماري. لن يتم رفع الرهن إلا بموافقة الهيئة الاستثمارية وشريطة أن يلتزم المستثمر بجميع التزاماته.

بالاختصار الواضح، يُمكن للمستثمرين الأجانب اقتناء العقارات في العراق في حالات معينة كما هو موضح في هذا المقال٬ ولكن يجب أخذ الحيطة والحذر عند التنقل في القوانين المحلية ومن المهم فهم النهج العملي للسلطات المحلية في العراق.

مقارنة العقارات

قارن